منتدى المزبار
عزيزي الزائر اذا كنت غيرمسجل في المنتدى نرجو منك التسجيل وننتظر تسجيلكم ومشاركاتكم وتفاعلكم فمرحباً بك بين إخوانك
ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز**
منتدى المزبار
عزيزي الزائر اذا كنت غيرمسجل في المنتدى نرجو منك التسجيل وننتظر تسجيلكم ومشاركاتكم وتفاعلكم فمرحباً بك بين إخوانك
ونسأل الله لك التوفيق والنجاح والتميز**
منتدى المزبار
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى المزبار

أهلا وسهلا بكم في منتدى المزبار
 
الرئيسيةلائحة الاعلاناتأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/ 1337 في 11/9/1371 هـ

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
هيثم الحمودي
منشــىء المنتــدي
منشــىء المنتــدي
هيثم الحمودي


عدد المساهمات : 148
تاريخ التسجيل : 06/09/2009
العمر : 41
الموقع : منتدى الشباب الثقافي

بطاقة الشخصية
تهاني:

نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/ 1337    في 11/9/1371 هـ Empty
مُساهمةموضوع: نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/ 1337 في 11/9/1371 هـ   نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/ 1337    في 11/9/1371 هـ I_icon_minitimeالسبت مايو 15, 2010 2:36 pm


نظام الإقامة
المتوج بالتصديق الملكي العالي
رقم 17-2/25/ 1337 في 11/9/1371 هـ
و التعديلات الصادرة عليه
نظام الإقامة و التعديلات الصادرة عليه
المادة ( 1 )
يسمى هذا النظام نظام الإقامة
المادة ( 2 )
لا يعتبر دخول الأجنبي إلى المملكة العربية السعودية أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان يحمل جواز سفراً قانونياً صادراً من حكومة بلاده أو وثيقة تعتبرها حكومة المملكة قائمة مقام الجواز و لا يصرح بدخول الأجنبي البلاد أو النزول على أراضيها أو المرور بها ما لم يحمل جوازه القانوني أو وثيقته تأشيرة دخول ممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم صادرة من وزارة الخارجية في حالة قدوم الأجنبي القادم من بلاد ليس فيها ممثل لحكومة صاحب الجلالة الملك و يستثنى من التأشيرة الحجاج القادمون من جهات ليس فيها سفارات أو مفوضيات أو قنصليات لحكومة صاحب الجلالة أو من يقوم مقامها .
المادة ( 3 )
لا يعتبر دخول الأجنبي إلى أراضي المملكة أو خروجه منها مشروعاً إلا إذا كان :
أ – عن طريق البحر – من الموانئ المخصصة لذلك .
ب- عن طريق البر – من مراكز الحدود المعدة لذلك .
جـ- عن طريق الجو – من المطارات المدنية المصرح بالهبوط فيها .
و في حالة الدخول إلى أراضي المملكة من غير الطرق المذكورة لظروف قهرية كالهبوط الاضطراري بالطائرة أو الالتجاء السياسي يجب على الأجنبي أن يقدم نفسه حالاً إلى أقرب مركز للشرطة أو مركز من مراكز الحدود أو أية سلطة حاكمة من سلطات الحكومة في البلاد حيث يجري تبليغ الجهات المختصة عن شخصيته و هويته لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو معاملته بموجب النظام ، و في جميع الأحوال لا يجوز دخول الأجنبي أو خروجه إلا بإذن من الجهة المختصة بمراقبة الأجانب و يكون ذلك بالتأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة أو بإذن رسمي مكتوب .
المادة ( 4 )
جميع قواد السفن من شراعية أو غيرها و جميع قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات ووسائط النقل مكلفون أن لا ينزلوا ركاباً إلا في الموانئ أو المطارات أو نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة و مكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة و مكلفون عند وصولهم إلى نقطة من نقاط الحدود في المملكة أو ميناء من موانئها الجوية أو البحرية أن يقدموا إلى الجهة المختصة إذا طلبت منهم ذلك بيانات وافية بأسماء رجال السفن أو الطائرات أو وسائط النقل و بيانات أخرى بأسماء الركاب الذين ينقلونهم و مكلفون أن يقدموا حين يطلب منهم ذلك أيضاً جميع المعلومات التي يسألون عنها عن شخصياتهم و هوياتهم أو شخصيات رجالهم أو الركاب الذين ينقلونهم كما أنهم مكلفون أن يقدموا لهذه الجهة أو لأي سلطة حكومية بياناً بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم و عليهم أن يمنعوهم من النزول إلى البر أو الأرض أو الصعود إلى الباخرة أو واسطة النقل .
المادة ( 5 )
على كل أجنبي يصرح له بالدخول إلى المملكة بالطرق المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة أن يقدموا لممثليات الحكومة في الخارج قبل سفره و للجهة المختصة بمراقبة الأجانب عند وصوله إلى البلاد علاوة على البيانات الموضحة في جواز سفره الإيضاحات التالية :
أ – الغرض من الدخول .
ب- المال الذي يحمله ساعة دخوله نقداً أو شيكات .
ج- الجهة التي ستمده بالمال في حالة عجزه عن الإنفاق على نفسه في المملكة .
د- كفيله على تعهداته و التزاماته و ضمان ترحيله حالة لزوم سفره أو المتعاقد معه من أصحاب الأعمال أو الشركات ( و في حالة عجزه عن الكفيل ) يكلف بدفع رصيد من المال يعادل تكاليف إعادته للجهة التي تأشر جوازه منها لآخر مرة مع أخذ تعهد منه بالحضور لدى مكتب مراقبة الأجانب في كل أسبوع مرة على الأقل .
هـ- عنوانه في ميناء أو بلد الوصول .
و- الجهة التي سيواصل سفره إليها و عنوانه فيها .
و عليه أن يقدم كذلك في مدة أقصاها ثلاثة أيام .
1- ثلاث صور شمسية أو بصمة إبهامه على الاستمارات الخاصة و يكتفي بالبصمة في نقاط الحدود أو الداخل التي لا يوجد فيها مصورون و تستثنى المرأة المحجبة من المطالبة بالصور الشمسية .
2- تعهد مكتوب بأن يشعر الجهة المختصة بمراقبة الأجانب بالحضور شخصياً عن الجهة التي سينتقل إليها في المملكة و عنوانه فيها وواسطة الانتقال و ذلك قبل سفره بثمان و أربعين ساعة على الأقل . و يجوز في حالة الاضطرار إلى السفر فجأة لظرف قهري و في وقت غير وقت العمل الرسمي أن يبرق إلى الجهة المختصة بسفره و بعنوانه في الجهة التي سيسافر إليها و عليه في جميع الأحوال أن يتقدم للجهة المختصة في البلد الذي ينتقل إليه بجوازه و أوراقه الرسمية المثبتة لهويته في مدة لا تزيد عن ثمان و أربعين ساعة من ساعة الوصول .

( 5 ، 6 ) على أن يعطى بطاقة خاصة إذا كانت إقامته في البلاد لا تزيد عن عشرة أيام و لا تقل عن أربع و عشرين ساعة تتضمن المعلومات الآتية :
- الاسم و اسم الأب
- الجنسية
- ذكر أو أنثى
- رقم الجواز
- قادم من
- متوجه إلى ( في الخارج )
- متوجه إلى ( في المملكة )
- معارفه أو كفيله

و ينص في هذه البطاقة على أن :
حاملها يمر عابراً – بطريق الترانزيت و ليس له حق الإقامة أو البقاء في البلاد أكثر من عشرة أيام من تاريخه إلا بإذن خاص من وزير الداخلية و توقيعه على هذه البطاقة التزام بألا يتنقل في المملكة إلا في الجهة التي عينها فإذا خالف التزامه دون إذن يوقف حيثما يوجد إلى أن يجري إبعاده مخفوراً من قبل الجهات المختصة في البلد الذي يقبض عليه فيه إما إذا كانت إقامته أقل من أربع و عشرين ساعة فلا يعطي بطاقة و لا حاجة لاتخاذ إجراءات خاصة معه سوى ما نصت عليه المادة الثانية و الثالثة من هذا النظام على أن لا يسمح له بالتنقل في الميناء أو البلدة التي يصل إليها إلا على مسؤولية قائد السفينة أو الشركة التي قدم على واسطة نقلها .
المادة ( 8 )
يجوز لمكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام أن يحجز سفر الأجنبي عند الاقتضاء على أن يرفع الواقع لمرجعه .
المادة ( 9 )
إذا لم يكن جواز المار عابراً ( بطريق الترانزيت ) يحمل تأشيرة من سلطة أو دبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج أو رخصة قدوم من وزارة الخارجية فلا يباح له النزول إلى البر أو الأرض إلا بإذن من مكتب مراقبة الأجانب على أن لا يخرج من الميناء أو المحطة أو المطار إلى أية نقطة أخرى في البلاد طيلة المدة التي يقضيها في انتظار حركة واسطة نقله إلى الجهة التي سيواصل سفره إليها إلا بإذن خاص من وزارة الداخلية أو من يقوم مقامها على أن يتولى المراجعة بشأنه مكتب مراقبة الأجانب أو مندوبه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .
المادة ( 10 )
الأجانب الذين يصرح لهم بالدخول بموجب استماراتهم و يرغبون في التنقل المتكرر بين بلدين معينين لا تزيد المسافة بينهما عن مائة و خمسين كيلومتراً أو ضمن منطقة معينة في المملكة يمنحون رخصة تسمى ( رخصة تنقل داخل المملكة ) صالحة لمدة لا تزيد عن مدة التأشيرة الممنوحة لهم من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج و تتضمن المعلومات الآتية :
- الاسم و اسم الأب
- الجنسية
- جواز السفر
- تاريخ انتهاء التأشيرة
- رقم الاستمارة
و ينص فيها على أن حاملها مصرح له بالتنقل :
- بين كل من - أو في منطقة
على كفالة كفيله حين الدخول
و توقع هذه الرخصة من قبل مدير مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .
المادة ( 11 )
كفالة الكفيل في جميع أحكام هذا النظام نهائية لا سبيل إلى الانفكاك منها ما لم يتقدم كفيل آخر بنفس الالتزامات و له نفس الصفات المرضية التي للكفيل الذي يطالب بالانفكاك . و في حالة عدم تقديم كفيل جديد و إصرار الكفيل الأول على فسخ كفالته لأسباب قوية يوقف الأجنبي أنى وجد و يكلف بالرحيل خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد .

رسوم نقل الكفالة :
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / 8 و تاريخ 25/7/1415 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 هـ القاضي بأن يكون رسم نقالة الكفالة كما يلي :
أ – نقل الكفالة للمرة الأولى ( 2000 ) ألفا ريال .
ب- نقل الكفالة للمرة الثانية ( 4000 ) أربعة آلاف ريال .
ج- نقل الكفالة للمرة الثالثة ( 6000 ) ستة آلاف ريال .
كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 و تاريخ 11/2/1421 هـ القاضي بان تتحمل الدولة رسوم نقل الكفالة لأبناء و بنات المرأة السعودية إليها من زوج أجنبي و لا يشمل ذلك من يتم نقل كفالته للعمل .
المادة ( 12 )
ليس للأجنبي الذي يحمل استمارة الدخول أو بطاقة التنقل حق مزاولة أي عمل بأجر أو بغيره بأي شكل من الأشكال إلى أن يحصل على تصريح بالإقامة .
المادة ( 13 )
القادم للعمل بعقد سابق في البلد الذي قدم منه و القادم للخدمة أجيراً ممن تحتاج البلاد لاستخدامهم يمنح تصريحاً بالعمل إلى أن يبت في أمر إقامته و يكون التصريح بتأشيرة على الجواز من قبل مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام .
المادة ( 14 )
كل أجنبي يريد مغادرة البلاد عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز أو تصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة يعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطي تأشيرة جديدة إما بالخروج في مدة معينة أو البقاء إن كان له حق . و في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهر واحد و هذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر .
تعديل المادة ( 14 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م / 42 و تاريخ 19/6/1397 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 778 و تاريخ 11/6/1397 هـ القاضي بتعديل المادة 41 من نظام الإقامة ليصبح نصها كالتالي : ( كل أجنبي يريد مغادرة البلاد عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز و تصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة يعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تأشيرة جديدة إما بالخروج في مدة معينة أو البقاء إن كان له حق فيه . و في جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهرين و يجوز لوزير الداخلية مدها إلى ثلاثة أشهر و هذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر ..
المادة ( 15 )
إذا خرج الأجنبي من البلاد خلال مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطة القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج فلا يصرح له بالدخول إلا بتأشيرة جديدة .
المادة ( 16 )
إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد لفترة معينة خلال مدة الإقامة الممنوحة له و لم يكن قد استغرقها و طلب تأشيرة بالعودة محددة بأجل لا تزيد عن شهر واحد و لا تستغرق المدة الباقية له من إقامته يصرح له بالعودة و الدخول دون إجراءات جديدة على أن يسحب منه تصريح الإقامة عند خروجه بالتأشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمه و تاريخه و يعاد إليه عند عودته بعد أن يؤشر عليه بتاريخ سفر حامله و الجهة التي سافر إليها و تاريخ عودته .
تعديل المادة ( 16 )
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 129 و تاريخ 24/10/1374 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الشورى رقم 169 و تاريخ 13/3/1374 هـ و الموافق عليه من قبل جلالة الملك المعظم بخطاب الديوان العالي رقم 8/10/9623/ت و تاريخ 13/11/1374 هـ القاضي بتعديل المادة 16 من نظام الإقامة ليصبح نصها كالآتي : ( إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد فترة معينة خلال مدة الإقامة الممنوحة له و لم يكن قد استغرقها و طلب تأشيرة بالعودة محددة بأجل لا يزيد عن ستة أشهر من تاريخ المغادرة و لا تستغرق المدة المتبقية له من إقامته يصرح له بالعودة دون اشتراط الحصول على تأشيرة من الممثلية السعودية أو اتخاذ إجراءات جديدة عند العودة على أن يسحب منه تصريح الإقامة عند خروجه بعد التأشير على الجواز من قبل الموظف المختص برقمه و تاريخه و يعاد إليه عند عودته بعد أن يؤشر عليه بتاريخ سفر حامله و الجهة التي سافر إليها و تاريخ عودته .
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 403 و تاريخ 29/5/1389 هـ الموافق عليه من قبل جلالة الملك المعظم تفسيراً لنص المادة ( 16 المعدلة ) متضمناً ما يلي :
أولاً :
إذا منح الأجنبي تأشيرة عودة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و لا تستغرق المدة الباقية من إقامته النظامية في المملكة فيمكن تمديد مدة العودة بتأشيرة من الممثلية السعودية في الخارج ضمن المدة الباقية من الإقامة النظامية و لا ضرورة عندئذ لاتخاذ إجراءات جديدة مع الأجنبي عند عودته إلى البلاد .
ثانياً :
الأجنبي القادم بموجب تأشيرة عودة قد انتهى مفعولها و لم يتجاوز تأخره عن ثلاثة أيام و كانت مدة إقامته لا تزال سارية المفعول يمنح عند القدوم تأشيرة دخول عادية بالرسم العادي و لا يعتبر كالقادم حديثاً و على أن لا يكون غيابه عن المملكة قد تجاوز مدة الستة أشهر .
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 122 و تاريخ 21/7/1409 هـ القاضي بالموافقة على طلب سمو وزير الداخلية بالسماح بدخول كل أجنبي يقدم بتأشيرة عودة منتهية إذا كان تأخر عودتهم في حدود سبعة أيام فقط على ألا تكون عليهم أية ملاحظات و أن تكون إقامتهم لا تزال سارية المفعول و أن يتقدم كفلائهم بطلب السماح لهم بالدخول .
( رسوم تأشيرة الخروج و العودة لسفرة واحدة )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 69 و تاريخ 24/7/1415 هـ القاضي بأن يكون رسم تأشيرة الخروج العودة ( 200 ) مائتا ريال كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 في 11/2/1421 هـ القاضي بأن تتحمل الدولة رسوم تأشيرة الخروج و العودة لزوجات السعوديين المعاقين .
( رسوم تأشيرة الخروج و العودة لعدة سفرات )
صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 53 و تاريخ 28/2/1419 هـ القاضي بفرض رسم مقداره ( 500 ) خمسمائة ريال عن كل تأشيرة عن كل تأشيرة للخروج و العودة صالحة لعدة سفرات .
المادة ( 17 )
إذا أراد الأجنبي مغادرة البلاد نهائياً تسحب منه جميع التصاريح أو الأوراق الممنوحة له و يؤشر على الجواز بالخروج النهائي فإذا عاد بعد مدة طالت أو قصرت تتخذ معه جميع الإجراءات التي تتخذ مع من سواه من الأجانب القادمين حديثاً .
المادة ( 18 )
في جميع الحالات التي يصرح فيها بدخول الأجنبي إلى البلاد أو مروره بها أو تنقله داخلها أو إقامته فيها يشترط أن لا يكون من غير المرغوب فيهم دينياً و أخلاقياً و سياسياً .
المادة ( 19 )
يجوز إعفاء الأجنبي القادم من الحضور بشخصه إلى مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام إذا منعه من ذلك مرض يثبت بشهادة طبية .
المادة (20 )
جميع الحجاج القادمين في موسم الحج بالطرق المشروعة المنصوص عليها في هذا النظام يستثنون من الإجراءات المدونة في المادة الخامسة إلا من تخلف منهم في المملكة بعد سفر آخر فوج من الحجاج فعلى مطوفيهم أن يقدموا بياناً وافياً شاملاً لذكر تاريخ قدومهم و جنسيتهم و رقم جواز كل منهم و عليهم إرشاد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو إحضارهم عندما يطلب ذلك منهم تمهيداً لإجراء اللازم نحوهم بمقتضى هذا النظام .
المادة ( 21 )
يعتبر الحاج بعد انتهاء موسم الحج أجنبياً يطبق عليه أحكام هذا النظام .
المادة ( 22 )
يجوز إعفاء نزلاء الفنادق أو دور الضيافة التابعة لحكومة جلالة الملك من الحضور بأشخاصهم لدى مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام على أن يقوم مديرو تلك الفنادق أو الدور بتقديم البيانات و الإيضاحات التي تطلب من نزلائهم على اختلافها بمقتضى مواد هذا النظام مشفوعة بالجوازات أو الأوراق المثبتة لهوياتهم مع الصور اللازمة و يجوز انتداب موظف لأخذ بصمات إبهامهم بالطرق الفنية اللازمة على أن يعتبر مديرو هذه الفنادق أو الدور مسئولين عن صحة جميع ما يقدمونه من بيانات و إيضاحات و ما شاكلها عن هؤلاء النزلاء .
المادة ( 23 )
على كل من يؤوي أجنبياً في بيت أو فندق أو خيمة أو ما شاكل ذلك من أنواع المأوى الدائم أن يبلغ الجهة المختصة بمراقبة الأجانب أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام عن اسم ذلك الأجنبي خلال مدة لا تزيد عن أربع و عشرين ساعة من وقت إيوائه كما أن عليه أن يبلغ نفس الجهات عند مغادرة الأجنبي لمأواه في ظرف لا يزيد عن ست ساعات بأية حالة إذا كان سفر الأجنبي دون سابق إشعار و في ظرف لا يقل عن ثلاث ساعات إذا كان لديه إشعار بذلك من النزيل .

المادة ( 24 )

على كل أجنبي خلال مدة إقامته في المملكة أن يقدم متى طلب منه جواز سفره أو الأوراق المثبتة لهويته و جميع ما قد يسأل عنه من بيانات كما أن عليه إذا طلب منه أن يذهب إلى أي مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامها من سلطات الأمن العام في الميعاد المحدد له دون تأخير.
المادة ( 25 )
على كل أجنبي يفقد جواز سفره أو تصريح إقامته أو استمارة دخوله أو أية ورقة منحت له من مكاتب مراقبة الأجانب أن يبلغ هذا المكتب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام خلال مدة لا تزيد عن أربع و عشرين ساعة .
المادة ( 25 مكرر )
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 37 و تاريخ 14/8/1373 هـ القاضي بأن يلحق بالمادة 25 من نظام الإقامة النص التالي :
إذا كان الأجنبي حاملاً لجواز سفر قانوني و إقامة نظامية و فقدت منه وثبت تسجيلها لدى إدارات الجوازات و لم تكن لحكومته ممثلية في المملكة يمنح تصريحاً بالإقامة و في حال رغبته بالعودة إلى بلاده يمنح تذكرة مرور للسفر ذهاباً فقط إما إذا كان لحكومته ممثلية في المملكة فيكلف بالحصول على جواز سفر قانوني منها لتسوى إقامته على أساسه .
المادة ( 26 )
جميع رعايا حكومة جلالة الملك و جميع الشركات و البيوت التجارية و بيوت الأعمال و المقاولون و من شاكلها ممنوعون من استخدام الأجنبي أيا كان ملم يحمل تصريحاً بالإقامة أو تأشيرة تصريح بالعمل و جميع هؤلاء مكلفون بإشعار مكتب مراقبة الأجانب أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام عند انفكاك أي أجنبي من عمله أو تخلفه عن العمل مدة يومين دون أسباب .
المادة ( 27 )
على كل أجنبي تنتهي مدة التأشيرة الممنوحة له من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج و لم تتوفر فيه الشروط اللازمة لمنحه الإقامة يكلف بمغادرة البلاد مختاراً خلال مدة لا تزيد عن أسبوع واحد فإذا امتنع ترحله سلطات الأمن العام برصيده الذي دفعه عند دخوله أو على حساب كفيله المنصوص عليه في المادة الخامسة من هذا النظام .
المادة ( 28 )
مدة التأشيرة الممنوحة من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج تبدأ من يوم دخول الأجنبي إلى المملكة و أما بالنسبة للحجاج فتبدأ من يوم دخوله في فترة الموسم و تنتهي برحيل آخر فوج لكل منهم حسب جنسيته .
رسم تأشيرات الدخول
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 هـ القاضي بالآتي :
يكون رسم تأشيرة الدخول لزيارة الشركات و المؤسسات الخاصة السعودية و غير السعودية و الأفراد سعوديين و غير سعوديين ( 200 ) مائتا ريال .
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/3 و تاريخ 17/1/1420 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 14 و تاريخ 17/1/1420 هـ القاضي بالآتي :
( تعديل رسم تأشيرة الدخول من أجل العمل في الشركات و المؤسسات الخاصة السعودية و غير السعودية و الأفراد ليكون ( 2000 ) ألفي ريال .)
المادة ( 29 )
جميع الموظفين القنصليين و الدبلوماسيين التابعين للمفوضيات الأجنبية في المملكة و جميع الوفود الرسمية و أعضاء المؤتمرات و ضيوف حكومة جلالة الملك و من في حكمهم ممن سبقت الأوامر بالسماح لهم بالدخول بصفة من هذه الصفات يعفون من المطالبة بذكر أو تقديم الأموال التي يحملونها و الجهات التي ستمدهم بالمال في المستقبل و من الكفيل أو المتعاقد معه أو من دفع رصيد نقدي لترحيله إلى بلاده التي قدم منها و الصورة و بصمة الإبهام و ما هو مذكور في المادة الخامسة من هذا النظام .
المادة ( 30 )
الحجاج الذين يدخلون المملكة بطرق غير مشروعة و يسمح لهم بأداء الفريضة بموجب أمر ملكي و لا يحملون ما يثبت هوياتهم و جنسياتهم و يثبت لدى الجهات المختصة فقرهم و عجزهم عن الرحيل تخابر في شأن ترحيلهم المفوضيات التي يدعون الانتساب إلى حكوماتها فإذا رفضت هذه القنصليات الاعتراف بانتسابهم إلى حكوماتها يعرض الأمر على وزارة الداخلية لترحيلهم .
المادة ( 31 )
كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل مكلف بأن يخطر جميع حجاجه قبل انتهاء الموعد المحدد لسفر آخر فوج من جنسية كل منهم بعشرين يوماً على الأقل بأن حقهم في الإقامة كحجاج قد انتهى و أن عليهم أن يتأهبوا لمغادرة البلاد ، و جميع الحجاج الواردين باسم مطوف ما يعتبرون بعد انتهاء الموعد المحدد لسفر الحجاج تحت كفالته الحضورية إلى أن يقدم كل منهم كفيلاً جديداً لدى الجهة المختصة يكفل الالتزامات المقررة على الأجنبي القادم حديثاً في هذا النظام . و كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل مكلف بأن يحضر إلى الجهة المختصة جميع الحجاج الذين تخلفوا عن السفر في الموعد المحدد باعتبارهم أجانب لا حق لهم في الإقامة في البلاد إلا بشروطها المقررة في هذا النظام و لا يقبل من أي مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل دعوى الجهل بمحل إقامة الحاج أو أية دعوى يراد بها التخلص من مسؤوليته عن الحاج الوارد باسمه إطلاقاً .
تعديل المادة ( 31 )
صدر قرار مجلس الوزراء رقم 59 و تاريخ 9/3/1376 هـ المؤكد عليه بقرار مجلس الوزراء رقم 783 و تاريخ 13/11/1376 هـ المتضمن موافقة جلالة مولاي الملك المعظم على تعديل المادة 31 بحيث يصبح نصها كالآتي :
أ – كل مطوف أو شيخ جاوه أو وكيل أو دليل ملزم بتقديم بيان تحت توقيعه إلى رئيس طائفته عن أسماء حجاجه المتخلفين خلال أسبوع واحد من تاريخ سفر فوجهم مع توضيح أسباب تخلفهم و تقديم المعلومات الممكنة المساعدة على ضبطهم .
ب- رؤساء الطوائف المذكورة في الفقرة (أ) ملزمون بإبلاغ إدارات الجوازات و الجنسية في كل من مكة و جدة و المدينة بالبيانات التي يتلقونها من أفراد طوائفهم أولاً بأول و هم كذلك مسئولون عن التعقيب الدائم عليهم حول سفر الحجاج . ( هذا و قد انتقل الالتزام الواردة في هذه الفقرة إلى وزارة الحج بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/12 و تاريخ 9/5/1385 هـ )
ج- إدارات الجوازات و الجنسية في كل بلد يقيم فيه الحجاج مسئولة عن تعقيب المتخلفين و اتخاذ الإجراءات الكفيلة بترحيلهم .
- التركستانيون المقيمون في المملكة قبل صدور هذا القرار .
* برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 1س / 396 في 30-1/3/1411 begin_of_the_skype_highlighting 30-1/3/1411 end_of_the_skype_highlighting هـ وقف الاستثناءات الصادرة لبعض الجاليات من أنظمة الإقامة و العمل .
ثانياً :
تمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته لطلبه العلم من الأجانب لمدة لا تزيد عن مدة دراستهم المقررة أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل .
ثالثاً :
تمنح رخصة الإقامة الدائمة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للأجانب و من يعولونهم المتعاقدين مع الوزارات و المصالح و المؤسسات الحكومية لمدة لا تزيد عن مدة صلاحية العقد أو عن مدة أربع سنوات أيهما أقل .
رابعاً :
تمنح رخصة الاقامة بموجب النظام ووفقاً لإجراءاته للاجانب غير الفئات المنصوص عليها في الفقرات السابقة لمدة لاتزيد عن سنتين . خامساً :
يجوز تجديد رخصة الاقامة الدائمة للاجنبي لمرة أو لمرات متتالية بشرط أن لاتزيد مدة التجديد في كل مرة عن المدد المنصوص عليها فيما سبق بالنسبة لكل حالة .
المادة ( 33 )
لوزارة الداخلية أن تسحب من أي أجنبي حق الإقامة و رخصتها و أن تكلفه بمغادرة البلاد متى شاءت بدون إبداء الأسباب .
المادة ( 34 )
كل أجنبي يحرم حق الإقامة في البلاد و يكلف بمغادرتها فلوزارة الداخلية أن تمهله المدة التي تراها كافية لقطع علاقته من البلاد إن وجدت على أن يكون خلال هذه المدة تحت المراقبة .
المادة ( 35 )
إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملكة في الخارج و كان هناك ما يستلزم بقاءه في حدود هذه النظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر برسم قدره عشرة ريالات و يجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط بنفس الشروط و بنفس الرسم .
تعديل المادة ( 35 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/43 و تاريخ 5/7/1405 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 106 في 25/6/1405 هـ بتعديل المادة 35 من نظام الإقامة لتصبح بالنص التالي : ( إذا انتهت مدة التأشيرة الممنوحة للأجنبي من السلطات القنصلية أو الدبلوماسية لحكومة جلالة الملك في الخارج و كان هناك ما يستلزم بقاؤه في حدود هذا النظام يمنح تأشيرة على الجواز لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر برسم قدره مائة ريال و يجوز تكرار التأشيرة بنفس الشروط و بنفس الرسم )
المادة ( 36 )
يحصل الأجنبي على رخصة الإقامة بناء على طلب كتابي مسبق مشفوع بالاستمارة الخاصة بطلب الإقامة يقدمه إلى مدير مكتب مراقبة الأجانب في البلد الذي يقم فيه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام متى توافرت في الطالب الشروط المنصوص عليها في هذا النظام على أن تكون مدة جوازه حين تقديم الطلب لم تنته بعد .
المادة ( 37 )
رخصة الاقامة تكون لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد في حالة توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام لمدة سنة أخرى ولاتتجدد الرخصة نفسها أكثر من ثلاث مرات .
إلغاء المادة (37)
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/48 وتاريخ 1391/10/10 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 960 وتاريخ 6-7/ 1391/10 هـ- القاضي بإلغاء المادة 37 من نظام الاقامة .
تعديل المادة ( 38 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 96 في 24/7/1415 هـ القاضي بتعديل المادة 38 من نظام الإقامة لتصبح بالنص التالي : ( تكون قيمة رخصة الإقامة خمسمائة ريال و تستوفى من جميع من تمنح لهم الإقامة بدون استثناء ) كما صدر المرسوم الملكي رقم م/18 و تاريخ 5/5/1421 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 107 و تاريخ 29/4/1421 هـ بفرض رسم سنوي قدره مائة ريال عند إصدار أو تجديد إقامات العمالة الوافدة و رسم سنوي مقداره خمسون ريال عن إصدار رخص العمل أو تجديدها للعمالة الوافدة تقوم المديرية العامة للجوازات بتحصيل الرسمين المشار إليهما و إيداعهما في حساب لدى مؤسسة النقد العربي السعودي لصالح صندوق لتنمية الموارد البشرية و يصرف منه بقرارات من مجلس إدارته كما صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 39 في 19/2/1421 هـ القاضي بأن تتحمل رسوم الإقامة لزوجات السعوديين المعاقين .
المادة ( 39 )
رخصة الإقامة يجب أن تتضمن المعلومات الآتية :
- الاسم الكامل - الجنسية - السن
- الصناعة - الغرض من الإقامة - رقم جواز السفر
- تاريخه - صالح إلى - صادر بمدينة
- رقم بطاقة الدخول و تاريخها - الجهة التي تمده بالمال
- الكفيل - أو المتعاقد معه
- الرصيد الذي دفعه لترحيله إلى البلد الذي قدم منه
- البلدة التي سيقيم بها و المحله - زوجته أو زوجاته
- أولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر
- و هي نفس المعلومات التي يجب أن يدونها طالب الإقامة في الاستمارة الخاصة بها .
المادة ( 40 )
التأشيرة على جواز سفر أجنبي بإقامة لمدة معينة تشمل جميع الذين يصاحبونه في الجواز الذي يحمله .
المادة ( 41 )
رخصة الإقامة تشمل زوجة حاملها أو زوجاته و أولاده الذين لم يتجاوزوا الثامنة عشرة من العمر .
المادة ( 42 )
من يبلغ الثامنة عشرة من أبناء الأجنبي ذكوراً أو إناثاً يكلف بالحصول على رخصة إقامة بشروطها المقررة و بموجب جواز خاص من حكومة بلاده .
في شروط الإقامة .
المادة ( 43 )
القادم بسابق اتفاق للقيام بأعمال مؤقتة كعقد صفقات تجارية أو تصفية حسابات شركة أو أداء مهمة صناعية أو هندسية لشركة أو إدارة أو مصنع إذا اقتنعت الجهة المختصة بصحة السباب التي يرغب في الإقامة من أجلها و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) يمنح حق الإقامة على أن يتوفر فيه واحد من الشروط الآتية :
أولاً :
أن يكون بيده عقد من شركة أو بيت تجاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعمال معروف في البلاد و أن يكون من نصوص هذا العقد ضمان ترحيله إلى بلاده بمجرد انتهاء مدة العقد أو تجديده .
ثانياً :
"أن يقوم مسئول في شركة أو بيت تجاري مسجل أو مقاول أو صاحب أعمال معروف في البلاد ببيان الأسباب الداعية لاستقدامه و بتقدير حاجة العمل إليه و عدم وجود من يقوم بأعماله من أبناء البلاد و بضمان ترحيله عن البلاد بمجرد انتهاء العمل الذي سيوكل إليه أو تجديده .
* صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 هـ بحذف جملة ( بعد مضي المدة المقررة )
المادة ( 44 )
القادم للعمل في البلاد دون سابق اتفاق أو عقد بينه و بين أي جهة مالية أو صناعية أو نحوها بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الخامسة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) يمنح حق الإقامة إذا توافر فيه أحد الشرطين الأول أو الثاني و الشرط الثالث و الرابع :
أولاً :
أن يكون من ذوي الكفاءات الفنية أو الصناعية أو العلمية التي لا يوجد من يتمتع بمثلها بين أبناء البلاد على أن يثبت ذلك بالشهادات التي يحملها .
ثانياً :
أن تقتنع الجهة المختصة في المملكة بعد التحقيق من أن كفاءته الفنية أو الصناعية أو العلمية من الكفاءات التي تحتاج إليها البلاد .
ثالثاً :
أن يكون له و لعائلته – إن وجدت – مورد رزق ثابت حمله معه حين قدومه من الخارج أو يأتيه من مصدر مرضي عنه في الخارج أو الداخل يكفي للقيام بأوده و أود أسرته إلى أن يصبح قادراً على الارتزاق من كفاءته أو عمله .
رابعاً :
يكون قد قدم رصيداً مالياً أو كفيلاً بترحيله إلى البلد الذي منح فيه تأشيرة الدخول عند اللزوم .
* صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 هـ بحذف جملة ( بعد مضي المدة المقررة ) .
المادة ( 45 )
القادم بقصد التجارة أو الصناعة بعمل يستثمره في البلاد تمهيداً لاستيطانه يمنح حق الإقامة و بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) بالشروط التالية :
أولاً :
أن لا يقل ما دخل به من المال عن مائة ألف ريال عربي سعودي نقداً أو تحويلاً باسمه على أحد البنوك بموجب شيك في يده .
ثانياً :
أن يتعهد بعدم تحويل أي جزء من هذا المال إلى الخارج إلا لاستيراد بضائع أو سلع أو لوازم مقنعة بعد موافقة الغرفة التجارية و من الجهة التي يعينها وزير المالية و التي تمثلها الخزانة العامة في الوقت الحاضر .
ثالثاً :
أن يشارك سعودياً أو أكثر بحيث يكون للشريك أو الشركاء السعوديين 51 % واحد و خمسون في المائة من رأس المال على الأقل و ذلك في شركة مسجلة خاضعة لنظام الشركات و على أن لا يقل نصيب الشريك أو الشركاء السعوديين في الأرباح عن 51 %
رابعاً :
أن لا يقل عدد السعوديين المستخدمين في أعماله و مشاريعه عن ثلاثة أرباع عدد الأجانب من عنصره أو عناصر أخرى لا يوجد بين أبناء البلاد من يتمتع بكفاءتها عملياً و أن لا يقل مجموع الأجور المدفوعة للسعوديين المستخدمين في أعماله عن ثلاثة أرباع الأجور التي تدفع لغيرهم .
* صدر المرسوم الملكي رقم م/31 في 11/11/1390 هـ بحذف جملة ( بعد مضي المدة المقررة )
* صدر نظام استثمار رأس المال الأجنبي المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/4 في 2/2/1399 هـ و قد تضمنت المادة ( 6 ) من هذا النظام ما يلي :
- تمنح وزارة الداخلية و الخارجية المستثمرين و موظفيهم و عمالهم المرخص لهم بموجب هذا النظام تأشيرات الدخول و الخروج و التصريح بالإقامة .
المادة ( 46 )
القادم لمجاورة الحرمين الشريفين بعد استيفاء الإجراءات المنصوص عليها بالمادة الخامسة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 32 ) يمنح حق الإقامة بالشروط الآتية :
أولاً :
أن يدخل البلاد بنفقة عامة على الأقل له و لمن يعوله من أفراد أسرته إن وجدت .
ثانياً :
أن يكون للجهة المختصة حق مناقشته عن مورده المالي لأي عام آخر إن أراد البقاء فإذا اتضح عجزه عن الإنفاق على نفسه يكلف بمغادرة البلاد لئلا يكون عالة عليها .
ثالثاً :
أن يكون قد قدم رصيداً مالياً أو كفيلاً بترحيله و أفراد أسرته إن وجدت إلى البلد الذي منح فيه تأشيرة الدخول .
* صدر المرسوم الملكي رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 هـ بحذف جملة و بعد مضي المدة المقررة في المادة 32 .
المادة ( 47 )
القادم بقصد طلب العلم بعد استيفاء الإجراءات المقررة في المادة الخامسة و بعد مضي المدة المقررة في المادة ( 23 ) يمنح حق الإقامة بالشروط الآتية :
أولاً :
أن يتعهد بالانقطاع لطلب العلم و أن لا يزاول عملاً بأجر أو بغيره طيلة المدة التي يقضيها لطلب العلم .
ثانياً :
أن يكون له من يزوده بمال من بلاده يكفي للقيام بأوده بحيث لا يكون عالة على البلاد في أي وقت من الأوقات .
ثالثاً :
أن يكون قد قدم كفيلاً أو رصيداً يكفي لترحيله إلى بلاده عند اللزوم .
رابعاً :
إذا كان حدثاً أن يكون له من يشرف عليه و يلي أمره في البلاد .
* صدر المرسوم الملكي رقم م/31 و تاريخ 11/11/1390 هـ بحذف جملة و بعد مضي المدة المقررة في المادة 32

المادة ( 48 )
القادم موظفاً في المفوضيات أو القنصليات الأجنبية الموجودة في البلاد يعطى له تصريح الإقامة بناءً على طلب المفوضية أو القنصلية التي قدم للالتحاق بها و يعفى من جميع القيود التي يكلف بها طالب الإقامة في هذا النظام .
المادة ( 49 )
على كل أجنبي أن يراجع من تلقاء نفسه أقرب مكتب من مكاتب مراقبة الأجانب لتجديد تأشيرة أو رخصة إقامته قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها .
المادة ( 49 مكرر )
صدر الأمر السامي الكريم رقم 889/1 في 23/11/1374 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 135 و تاريخ 25/10/1374 هـ بإضافة مادة جديدة إلى نظام الإقامة برقم 49 مكرر ليصبح نصها كالآتي :
استثناء من كافة أحكام المواد السابقة تمنح الاقامة الدائمة لكل أجنبي مسلم ذكر كان أو أنثى يثبت أنه أقام في المملكة قبل بلوغه السابعة من عمره إذا لم يكن له أب أو أم أو عاصب أو ذو رحم بالغ في المملكة – و يكون ذلك بطلب يقدمه إلى مكتب مراقبة الأجانب في البلد الذي يقيم فيه أو من يقوم مقامه من سلطات الأمن العام بنفسه أو بأية واسطة و يسقط حقه في الانتفاع بحكم هذه المادة إذا غادر البلاد في أي وقت و لأية مدة قبل بلوغه سن الرشد .
في العقوبات
المادة ( 50 )
الداخل بالطرق غير المشروعة المنصوص عليها في المادتين الثانية و الثالثة إذا لم يكن لاجئاً سياسياً أو مضطراً لسبب قهري كالهبوط الاضطراري بالطائرة يسجن إلى أن يجري إبعاده عن البلاد .

المادة ( 51 )
قواد السفن من شراعية أو غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا للجهة المختصة البيانات و الإيضاحات اللازمة التي نص عليها النظام يجازون بغرامة مالية لا تقل عن مائة ريال و لا تزيد عن خمسمائة ريال أو بالسجن مدة لا تقل عن أسبوعين و لا تزيد عن عشرة أسابيع بهما معاً .
المادة ( 52 )
قواد السفن من شراعية أو غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها أو الذين يشكون في صحة جوازات سفرهم أو وثائقهم و كذلك إذا لم يمنعونهم من النزول إلى البر و الأرض أو الصعود إلى الباخرة وواسطة النقل أو إذا أنزلوهم في غير الموانئ و المطارات و نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري و كذلك المتواطئون و العاملون على إنزال أشخاص في غير الموانئ و المطارات و نقاط الحدود المقررة في المادة الثالثة لغير سبب قهري أو على دخول أشخاص لا يحملون ما يثبت هوياتهم و جنسياتهم بطريق التهريب أيا كانت يجازون بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال و لا تزيد عن خمسمائة ريال عربي أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً .
تعديل المادة ( 52 )
أولاً :
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/39 و تاريخ 25/9/1391 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 721 في 8-9/9/1391 هـ القاضي بتعديل المادة 52 من نظام الإقامة بحيث تصبح كالآتي :
- المادة 52 يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال و لا تزيد عن خمسة آلاف ريال .
1- قواد السفن من شراعية أو غيرها و قواد الطائرات و كذلك جميع سائقي السيارات أو غيرها من وسائط النقل إذا لم يقدموا بيانات بأسماء الركاب الذين لا يحملون جوازات سفر أو وثائق تقوم مقامها و كانوا يعلمون بعدم حمل الركاب لمثل هذه الوثائق .
2- الأشخاص المذكورين إذا لم يمنعوا الركاب المشار إليهم في الفقرة السابقة من النزول من واسطة النقل إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية .
3- الأشخاص المذكورين إذا أنزلوا الركاب و لو كانوا يحملون وثائق سفر في غير الموانئ و المطارات و مراكز الحدود وفقاً لما هو مقرر في المادة الثالثة و ذلك بغير سبب قهري .
4- المساهمون و المتواطئون في ارتكاب المخالفات المذكورة في الفقرات السابقة .
5- العاملون و المساهمون و المتواطئون في إدخال أشخاص إلى أرض المملكة أو مياهها الإقليمية أو إخراجهم منها بقصد تهريبهم و في حالة العودة إلى ارتكاب الجريمة الأخيرة يضاف إلى العقوبة المذكورة أعلاه مصادرة واسطة النقل البرية المستعملة في التهريب إذا كانت مملوكة للمهرب أو المساهم أو المتواطئ معه .
ثانياً :
كما صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/53 و تاريخ 26/9/1392 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 1019 و تاريخ 22-23/9/1392 هـ القاضي بتعديل الفقرة الأولى من المرسوم الملكي رقم م/39 و تاريخ 25/9/1391 هـ ليصبح صدر المادة 52 من نظام الإقامة المعدلة كالآتي :
- يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ألف ريال و لا تزيد عن خمسة آلاف ريال أو بالسجن من خمسة شهور إلى سنتين أو بهما معاً .
* تقضي المادة ( 19 ) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم 1/90 و تاريخ 27/8/1412 هـ على حظر المصادرة العامة للأموال و لا تكون عقوبة المصادرة إلا بحكم قضائي كما تضمنت التعليمات الصادرة من وزارة المالية و الاقتصاد الوطني رقم 4/4426 في 21/1/1416 هـ بأن هذا النظام لا يجيز مصادرة السيارات إلا بعد صدور قرار من ديوان المظالم بالمصادرة .
المادة ( 53 )
أية مخالفة للالتزامات المنصوص عليها في المادة الخامسة يجازى مرتكبها بغرامة مالية من مائة إلى مائتي ريال أو بالسجن من أسبوعين إلى شهر أو بهما معاً مع حرمانه من حق الإقامة و يجري إبعاده عن البلاد .
تعديل المادة ( 53 )
صدر المرسوم الملكي رقم 5 و تاريخ 10/1/1380 هـ بالمصادقة على قرار مجلس الوزراء رقم 17 و تاريخ 6/1/1380 هـ القاضي بتعديل المادة 53 من نظام الإقامة بحيث تصبح كالتالي :
يعاقب على مخالفة أحكام المادة الخامسة بغرامة من مائة ريال إلى مائتي ريال أو بالسجن من أسبوع إلى شهر أو بهما معاً و يجوز حرمان المخالف من حق الإقامة و إبعاده من البلاد .
المادة ( 54 )
كل أجنبي يخالف مقتضى المادة الثانية عشرة يحرم من حق الإقامة و يجري إبعاده عن البلاد .
المادة ( 55 )
كل أجنبي لا يراجع من تلقاء نفسه الجهة المختصة لتجديد تأشيرة أو رخصة إقامته قبل ثلاثة أيام على الأقل من انتهائها دون عذر مشروع و لم تر الجهة المختصة مانعاً من تجديد مدة إقامته يغرم بدفع رسم الإقامة أو التأشيرة مضاعفة للمرة الأولى فإذا تكرر منه ذلك يضاعف عليه الجزاء و في المرة الثالثة يجري إبعاده عن البلاد .
المادة ( 56 )
كل مطوف أو شيخ جاوه أو كيل أو دليل يخالف مقتضى المادة 31 يجازى بحرمانه من مصلحة الحجاج الذين لم يقدم بياناً عنهم أو لم يرشد الجهة المختصة إلى محال وجودهم أو لم يحضرهم عند الطلب .
المادة ( 57 )
كل كفيل يعجز عن إحضار مكفوله أو الدلالة على مكان وجوده في المملكة خلال مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوماً يسجن إلى حضور المكفول و توقع عليه العقوبات التي تترتب على مكفوله بموجب هذا النظام باستثناء عقوبة الإبعاد عن المملكة إذا كان سعودياً و ما نص عليه في المادة 56 المختصة بالمطوفين و مشائخ الجاوه و الوكلاء و الأدلاء .
المادة ( 58 )
أية شركة أو بيت تجاري أو أي مقاول أو صاحب أعمال يستخدم أجنبياً لا يحمل رخصة الإقامة أو تأشيرة بها مجددة أو تصريحاً بالعمل يجازى بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ريال و لا تزيد عن ألف ريال عن كل أجنبي من مستخدميه هذه الصفة علاوة على ما نص عليه نظام العمل و العمال و ملحقه .
* صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/8 و تاريخ 25/7/1415 هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 96 و تاريخ 24/7/1415 هـ القاضي بأن تكون قيمة رخصة العمل المنصوص عليها نظاماً مائة ريال و تستوفي من جميع العاملين غير السعوديين دون استثناء و لا تمنح الإقامة أو تجدد إلا بعد الحصول على رخصة العمل .
كما صدر القرار الوزاري رقم 30207 في 3/5/1417 هـ القاضي بأن هذا النص لا يسري على المتعاقدين مع الدوائر الحكومية و المقيمين معهم كمرافقين لهم وزوجات السعوديين و المحارم غير العاملين و طلبة العلم و عمال الحكومة المعينين على بند الأجور .
المادة ( 59 )
أي كشط أو تزوير في البطاقات أو الرخصة أو ما شاكلها مما يزود به الأجنبي أو في أية وثيقة من وثائق إثبات هويته يجازى مرتكبه بحرمانه من حق الإقامة و بالسجن إلى أن يجرى إبعاده عن المملكة .
المادة ( 60 )
كل من يساعد أجنبياً على الحصول على إقامة أو تأشيرة أو تصريح بالعمل على أساس التدليس أو الغش أو التزوير أو تلفيق المعلومات أو الرشوة يجازى بالسجن من ثلاثة شهور إلى ستة شهور أو بغرامة مالية من ثلاثمائة ريال أو بهما معاً و يجري إبعاده عن المملكة إذا لم يكن سعودياً .
تعديل المادة ( 60 )
صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م/27 و تاريخ 9/11/1406 هـ بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم 179 و تاريخ 11/9/1406 هـ القاضي بتعديل المادة 60 من نظام الإقامة لتصبح بالصيغة التالية : ( مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة و بغر
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://almazpar.wwooww.net
 
نظام الإقامة المتوج بالتصديق الملكي العالي رقم 17-2/25/ 1337 في 11/9/1371 هـ
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى المزبار :: الساحة اليمنية :: مرســــــال المـ غ ــتربين 0-
انتقل الى: